على تقدير عدم الوجوب لغوا ، وأما على تقدير كونه في الواقع واجبا فقد أتى بما وجب عليه ، كما لا نسلّم أنّ الاتيان بقصد الوجوب مناف للاحتياط أيضا فتدبّر.
قوله : وفيه : أنّ التوقف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح (١).
(١) نمنع قبح التوقف عن ترجيح الراجح لو لم يثبت وجوب الترجيح ، ويمكن أن يجاب عن الجواب الثاني بوجه آخر وهو أنّ التوقّف عن الترجيح إنّما يتصور في مقام الإفتاء لا العمل ، إذ لا يخلو المكلف في مقام العمل من موافقة الراجح أو المرجوح إلّا على فرض نادر وهو ما إذا دار الأمر بين كون الفعل واجبا تعبديا أو حراما توصليا وكان مظنون الوجوب موهوم الحرمة ، فإن أتى بالفعل لا بقصد التعبد فإنّه ترك الراجح والمرجوح جميعا.
قوله : فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة (٢).
(٢) لا نسلّم أنّ إثبات القبح موقوف على إبطال البراءة ، بل على عدم ثبوت البراءة ولو من جهة الشك في شمول دليلها لما كان المظنون فيه هو الاشتغال كما فيما نحن فيه.
قوله : ومعلوم أنّ العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح (٣).
(٣) يعني حين إبطال الرجوع إلى البراءة والرجوع إلى الاحتياط ، لكن لا يخفى أنّ إبطال الرجوع إلى البراءة إنما يكون على تقدير عدم تعلّق التكليف بالواقع ، فبعد إبطال الرجوع إلى البراءة يتم الدليل على هذا التقدير ولا يحتاج
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨١.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٨١.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٨١.