إلى إبطال الاحتياط ، وإبطال الاحتياط إنما يكون على تقدير تعلق التكليف بالواقع وأمكن الاحتياط ، فبعد إبطال الاحتياط يتم الدليل على هذا التقدير ولا يحتاج إلى ضمّ إبطال البراءة ، فإبطال البراءة والاحتياط لم يجتمع في واحد من التقديرين وفي دليل واحد كما اجتمعا في دليل الانسداد فظهر بهذا ما في :
قوله : فلا بدّ من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي (١).
(١) لأنّ إبطال البراءة وإبطال الاحتياط كلاهما مأخوذ في مقدمات الانسداد. وأيضا يرد على هذا الإرجاع أنه لم يؤخذ في هذا الدليل العلم الإجمالي بالتكاليف وكذا الانسداد الأغلبي كما أخذ في دليل الانسداد ، هذا.
ويمكن أن يجاب عن أصل الدليل بوجه آخر : وهو أنا قد علمنا في جملة من موارد الظن أن الشارع رخص في ترك العمل بالظن بجعل أصل أو أمارة مؤدية إلى ما يخالف المظنون ، ونحتمل أن يكون مورد ما نحن فيه من هذا القبيل أيضا ، فلا يحكم العقل والحال هذه بقبح ترجيح المرجوح عندنا ووجوب الأخذ بالراجح أي المظنون ، فلعل الشارع هنا حكم بالرجوع إلى الأصل المخالف له وإن كنا لا نعلمه ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ ترك العمل بالمظنون مقتض للقبح إلّا إذا ثبتت الرخصة على خلافه ، فما لم تثبت نعمل بالمقتضي على مذاق المصنف كما مرّ عن قريب في ضمن الدليل الثاني (٢) وقد مرّ ضعفه أيضا فتأمّل.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨١.
(٢) [لعل الصحيح : الدليل الأوّل].