السابقة وهو فاسد ، لأنّ العلم الإجمالي على الخلاف موجب لسقوط الاستصحابات المثبتة وترك الاحتياط فيها لا الاحتياط كما لا يخفى ، نعم العلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف من بينها يوجب الاحتياط وهذا غير ما ذكره.
الثالث : أنّه جعل الاستصحابات النافية أيضا من موارد جريان الاحتياط لمكان العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على الخلاف ، وهو أيضا غير صحيح لأنّ هذا العلم الإجمالي شطر من العلم الإجمالي الكبير بأنا مكلفون بالتكاليف الواقعية ، كما أنّ شطرا منه في موارد أصالة البراءة وشطرا منه في موارد أصالة التخيير والاحتياط ، وفي هذا المقام لا ينظر إلى ذلك العلم الإجمالي بجميع موارده ، إذ لو أثّر هذا العلم الإجمالي فقد أثر في الاحتياط التام الذي قد تقدّم ، وإن لم يؤثر للإجماع أو الحرج أو غيره سقط حكمه ولا نعيد اعتباره في كل شطر شطر من موارده.
الرابع : أنّ مجموع ما ذكره مع التسليم لا يوجب الحرج لما مر من خروج الاحتمالات البدوية غير المطابقة لأمارة ، والاحتمالات المطابقة للأمارات النافية عن موارد الاحتياط الكلي الذي لزم منه الحرج ، ولعل المصنف إلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل.
قوله : وكما أنّ المقلد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلية كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية فتأمل (١).
(١) لعله إشارة إلى منع كون القاضي عاجزا عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية ، إذ لا طريق للعلم بها سوى الطرق التي هي بيد العرف والقاضي منهم ، وما علل به من عدم انضباط أمارات الوقائع الموجبة للظن غير قادح بعد فرض
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٤٩.