كون الميزان حصول الظن بأي طريق حصل.
قوله : مع إمكان أن يقال أنّ مسألة عمل القاضي بالظن في الطريق مغايرة لمسألتنا (١).
(١) هذه المقالة وإن كانت ممكنة لكن الظاهر خلافها ، بل لا يبعد دعوى القطع بأنّ وجوب عمل القاضي بالبيّنة والإقرار واليمين ونكولها لأجل كشفها الغالبي عن ثبوت المدعى وعدمه واقعا كما هو كذلك قطعا في طريقية قول المجتهد ، لا لأجل مجرد التعبد بها في فصل الخصومة ، لكن الكلام يبقى في أنّ جعل المذكورات طريقا واجب العمل مطلق بحيث يشمل حال انسداد العلم بها أم لا ، فإن أحرز الإطلاق ولو من جهة إطلاق أدلتها فالمتعين حين انسداد باب العلم بها هو الأخذ بالظن بها ، وإلّا يحكم بتساوي الظن بها والظن بالواقع في مقام الأخذ في حكم العقل ، وهكذا نقول بعينه بالنسبة إلى الطرق المنصوبة فيما نحن فيه ، ولا يبعد دعوى الإطلاق في المقامين ، إلّا أنّ الإنصاف عدم العلم بذلك خصوصا في مقامنا ، فتدبر.
وكيف كان فمحصل مراد صاحب الفصول على ما يظهر من مجموع كلامه : أنّ الظن بالطريق ظنّ بالخروج عن عهدة التكاليف الواقعية ، فإن صادف الواقع وإلّا فالمظنون حصول ما يقوم مقام الواقع في براءة الذمة ، هذا بخلاف الظن بالواقع فإنّه لا يلازم الظن بالبراءة ، إذ يمكن أن يكون الظن بالواقع موهوم الحجية أو مشكوكها أو مظنونها أو مقطوع عدمها.
ومحصّل جوابه : أنّ الظن بالطريق أيضا بهذه المثابة بعينها إذ لم يعلم كونه مبرئا للذمة فعلا بل يكون مبرئا شأنا كالظن بالواقع ، لأنّ هذا الظن القائم على
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٤٩.