شيء مما أورد عليه المصنف (رحمهالله).
وأورد عليه :
أوّلا : أنّ هذا المعنى بعيد عن كلام المحقق كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ الظن بما يرضى به الشارع فعلا لا يمكن تحصيله ، إذ غاية ما يمكن تحصيله الظن بحجية الطريق كخبر الواحد مثلا وهو لا يلازم الظن برضا الشارع للعمل به ، لأنّ هذا الظن القائم على حجية الخبر مشكوك الحجية أو ينتهي إلى ظن مشكوك الحجية وإلّا تسلسل.
وأجاب هو (رحمهالله) عن هذا : بأنّ الفقيه قد يجد من نفسه الظن بالرضا بعد اللتيّا والّتي ، وبعد ملاحظة عدم الدليل على حجية هذه الظنون بالاخرة وجدانا ظاهرا لا يشوبه ريب ولا شك وذلك كاف ، ونحن نقول يمكن حصول الظن بالحجية بحيث لا ينتهي إلى الشك في الحجية فيتحقق به موضوع حكم العقل بأن يحصل الظن بحجية خبر الواحد مثلا من الشهرة بين الأصحاب ويحصل الظن بحجية الشهرة من خبر الواحد ، وليس هذا من الدور الباطل ، لأنّا لم نرد إثبات حجية أحدهما بالآخر بل نريد به إثبات موضوع حكم العقل بالحجية وهو الظن الذي لا ينتهي إلى الشك ، هذا تمام الكلام في بيان اختصاص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظن في طريق الحكم.
وأما مقالة الفرقة الاخرى القائلة بالاختصاص باعتبار الظن في نفس الأحكام فسيأتي التعرّض لها من المصنف فيما بعد ونحن نتكلم عليه إن شاء الله تعالى هناك. وقد عرفت سابقا عدم الاختصاص بأحدهما ، بل كما أنّ مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها تثبت حجية الظن بالطريق كذلك تثبت حجية الظن بنفس الحكم على ما مر سابقا ، بل نقول إنّ المقدمات المذكورة تنتج أعم من