أنه يرى جريان دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف مسلك القوم فإنهم أبطلوا البراءة والاحتياط بلزوم الخروج عن الدين والحرج ، وذلك متوقف على ملاحظة انسداد باب العلم في أغلب الأحكام بلحاظ واحد وإجراء الدليل بالنسبة إلى مجموع المسائل من حيث المجموع ، ولذا يترتب على المسلك الأول تعميم النتيجة جزما ، لأنّ كل مسألة تجري فيها مقدمات الانسداد مستقلا وتثبت بها حجية الظن الحاصل في تلك المسألة من أي سبب كان قويا كان الظن أو ضعيفا ، ويأتي على المسلك الثاني احتمال التعميم والإهمال.
قوله : وهذا المقدار لا يثبت إلّا وجوب العمل بالظن في الجملة (١).
(١) التحقيق عدم الفرق بين هذا المسلك ومسلك القوانين في تعميم النتيجة وإن كان بينهما فرق من حيث جريان الدليل بالنسبة إلى كل مسألة مسألة مستقلا أو جريانه بملاحظة مجموع المسائل بلحاظ واحد كما مر ، لأنّ ملاك حجية الظن في المسلك الثاني أيضا أرجحيته عن الموهوم ، وهذا الملاك موجود في الظن الحاصل في كل مسألة قويا كان أو ضعيفا من أي سبب حصل فأين الإهمال.
وإن أراد أن النتيجة على هذا المسلك وجوب العمل بالظن بمقدار ما يزول به العلم الإجمالي بالتكاليف ، وهذا المقدار يقيني ويبقى الإشكال والتردد في العموم والتعيين ، قلنا لو احتملنا هذا الاحتمال لاكتفينا بتبعيض الاحتياط بهذا المقدار في المقدمة الثالثة ولم ينجر أمرنا إلى المقدمة الرابعة وإثبات حجية الظن بأنّه أرجح من غيره من المحتملات الباقية ، ولا يتفاوت هذا المعنى بتقرير
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٦٥.