في مشكوكات الاعتبار وموهوماته مخصصات ومقيدات وقرائن علمنا أنّ الأمور المذكورة موجودة في الطائفتين.
إذا عرفت ذلك فنقول : إن كان مراد المصنف توجيه هذا الإيراد الثاني على التصوير الثاني فهو متوجّه ، وإن أراد توجيه الإيراد على التصوير الأول كما قد يستشعر من صدر كلامه في هذا الإيراد فلا يتوجّه الإيراد ، لأنّ العلم الإجمالي على هذا التصوير يسري في جميع أفراد الظنون المشكوكة الاعتبار والموهومة في عرض واحد ، فمن أجل الخروج عن عهدة العلم الإجمالي يجب أخذ الجميع كما أراده المعمم ، وهذا التصوير هو الأظهر فاندفع الإيراد (١).
قوله : الثالث من طرق التعميم ما ذكره بعض مشايخنا (طاب ثراه) من قاعدة الاشتغال (٢).
(١) لم نعرف الفرق بين هذا والمعمم الأول ، إذ لا ريب في احتياج هذا الوجه إلى انضمام مقدمتي عدم الترجيح وبطلان التخيير ، كما أنّ في الوجه الأول يحتاج إلى انضمام قاعدة الاشتغال بعد بطلان التخيير وعدم الترجيح.
__________________
(١) أقول : الظاهر بل المعلوم أنّ مراد المصنف والمعمم هو التصوير الثاني فالإيراد متوجه ، بل لا يمكن توجيه كلام المعمم والمصنف على التصوير الأول ، إذ وجوب الأخذ بجميع مشكوكات الاعتبار وموهومات الاعتبار بملاحظة العلم الإجمالي بوجود الواقعيات فيها لو صح لا يحتاج إلى الإجماع المركب والأولوية في التعميم لكي يدعيه المعمم ويمنعه المصنف وهذا واضح ، مضافا إلى أنّ أصل التصوير المذكور لا ينطبق على ما ادعاه المعمم من العلم الإجمالي بالمخصص والمقيد لأنّ العلم الإجمالي بوجود الواقعيات في مشكوكات الاعتبار لا يلازم العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات فيها بالنسبة إلى مظنونات الاعتبار ، فلعل الواقعيات الموجودة في المشكوكات غير ذلك ، فلا بدّ من دعوى علم إجمالي آخر بالنسبة إلى المخصص والمقيد فيرجع إلى التصوير الثاني ، فتدبر.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٩٧.