قوله : فيصير نظير ما نحن فيه (١).
(١) بل عين ما نحن فيه لا نظيره كما لا يخفى.
قوله : ومقتضى ذاك ترك الجميع فافهم (٢).
(٢) لعله إشارة إلى أنّ رعاية الاحتياط في المسألة الفرعية أولى من رعاية الاحتياط في المسألة الأصولية ، لأنّ ترك الاحتياط في المسألة الفرعية مستلزم للمخالفة القطعية للحكم الواقعي لو كان بإتيان جميع محتملات المحرم المعلوم بالإجمال ، وللمخالفة الاحتمالية للحكم الواقعي لو كان بإتيان بعض محتملاته ، وأما ترك الاحتياط في المسألة الأصولية لا يستلزم المخالفة القطعية للحكم الواقعي أصلا ، ولو ترك العمل بكل الأمارات القائمة على أطراف الشبهة لجواز عدم مصادفة واحد منها للواقع ، وإنّما يلزم المخالفة الاحتمالية لاحتمال المصادفة ، وعلى تقدير ترك الاحتياط فيها بترك العمل ببعض الأمارات يصير احتمال المخالفة أبعد ، إذ يجوز أن يكون الحجة الواقعية غيره من بعض الأمارات المأخوذة ، وعلى تقدير كون الأمارة المتروكة حجة في الواقع يجوز ألا تكون مصادفة للحكم الواقعي.
نعم يلزم على تقدير ترك جميع الأمارات المفروضة في المثال مخالفة الحجة الموجودة فيما بينها قطعا وإن لم تكن مصادفة للحكم الواقعي ، ولا ريب أنها أهون من المخالفة القطعية للحكم الواقعي ، لأنّ أصل حجية الأمارة ليست إلّا لأجل أنها مقدمة للوصول إلى الحكم الواقعي كما هو ظاهر.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٠٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٠٠.