إلى ما ذكرنا يرجع الجواب الخامس المذكور في المتن بل الجواب الثالث والسادس أيضا فتدبر.
وأما الثاني وهو ورود الإشكال على تقدير الكشف أيضا إن كان وروده على تقدير الحكومة حقا فلأنا نقول بعد فرض أنّ العقل يحكم بعدم الفرق بين الظنون من حيث الأسباب والموارد كيف يمكن للشارع أن يمنع عن بعضها ولو قلنا بالكشف.
فإن قلت : يمكن أن تكون لبعض الظنون مفسدة ذاتية لا يعرفها العقل ويعملها الشارع ، أو يكون غالب التخلف عن الواقع يعلمه الشارع فلذلك يمنعه الشارع على حسب المصلحة التي تدور أحكام الشارع مدارها ، أو يكون منعه عن البعض جزافا على القول بجوازه وعدم تابعية أحكامه للمصالح والمفاسد النفس الأمرية.
قلنا : إذا جاء هذا الاحتمال لا يمكن للعقل أن يحكم بعدم الفرق بين الظنون على تقدير الحكومة أيضا ، غاية الأمر عدم وجدانه للفرق ، وهذا لا يدل على عدم الوجود ، وأصل ورود الإشكال مبني على العلم بعدم الفرق لا عدم العلم بالفرق.
والحاصل أنّ المنع عن بعض الظنون حال الانسداد إن كان جائزا للشارع أي لا يلزم منه قبح فلا فرق في ذلك الحكومة والكشف ، وإن كان قبيحا فعلى التقديرين أيضا (١).
__________________
(١) أقول : يمكن الفرق بأنّه على تقدير الكشف يكون الأمر بيد الشارع ومصالح الجعل منوطا بنظره بمقتضى علمه بجميع جهات المصالح والمفاسد ، فيجوز أن يمنع عن بعض