قوله : إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد (١).
(١) هذا الاحتمال لا يضر بحكم العقل ، لأنّ هذا الاحتمال جار في جميع الظنون ، فهي متساوية من هذه الحيثية ، ومع ذلك يحكم العقل بأنّه عند دوران الأمر بين الظن والوهم يترجح العمل بالظن ، إذ لا طريق إلى معرفة الظن الممنوع لو كان موجودا في الواقع.
والحاصل أنّ ما ينافي عموم حكم العقل بوجوب العمل بالظن العلم بمنع الشارع للعمل ببعضها لا احتماله ، إذ لا شك أنّ العقل بعد اللتيا والتي ومع هذا الاحتمال يرجح الظن على الوهم كما لا يخفى ، وقد عدل المصنف عن هذا أي مانعية الاحتمال الكذائي عن حكم العقل بحجية الظن عموما وصرح بثبوت حكم العقل مع هذا الاحتمال في سادس الأجوبة عن هذا الإشكال فإنّه أورد كلامه هذا على نحو السؤال وأجاب بما ذكرنا فراجع.
قوله : الأول ما مال إليه أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس (٢).
(٢) الظاهر أنّ المراد بذلك البعض صاحب القوانين (رحمهالله) (٣) فقد أشار
__________________
الظنون ويجعل بعضها الآخر حجة على حسب ما يراه من المصالح والمفاسد ، وهذا بخلاف تقرير الحكومة فإنّ الشارع قد أمضى ما حكم به العقل ولازمه أن يكون راضيا بما حكم به العقل على حسب إدراكه ، وحينئذ فإن كان العقل بحسب إدراكه لا يفرق بين الظنون ويحكم بتساوي الجميع من حيث الأقربية إلى الواقع لزم أن يكون إمضاء الشارع لحكمه أيضا على هذا الوجه من العموم فيشكل خروج القياس.
(١) فرائد الأصول ١ : ٥١٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥١٧ ـ ٥١٨.
(٣) القوانين ١ : ٤٤٩ ، ٢ : ١١٣.