الطرف الآخر الذي هو في عرض الشك في الملاقى بالفتح ، لأنّ الطرف الآخر ليس سببا للشك في الملاقي ، وتتمة الكلام ستأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وأما قضية الشهرة المانعة عن حجية الشهرة ونحوها مما يكون المانع والممنوع من جنس واحد ، فإن كان الدليل العام الشامل لهما عقليا فيقدم الأقوى منهما ، وإن كان لفظيا وكان اللفظ منصرفا عن المانع فلا كلام ، وإلّا ففي تقديم المانع أو الممنوع وجهان أقواهما الثاني ، وقد أشبعنا الكلام في تحقيقه وتوضيحه في بحث حجية الشهرة وفي حجية ظواهر الكتاب وفي التكلم على الآيات الناهية عن العمل بالظن في حجية خبر الواحد فراجع.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا : أنّ المانع والممنوع من الدليل العقلي يقدم الأقوى منهما ، وكذا الدليل اللفظي المتعلق بالطريق ، ومن الدليل اللفظي المتعلق بالحكم الواقعي التخيير لما أبطلنا ما ذكروه في وجه تقديم المانع من تقدم التخصص على التخصيص ونحوه ، ومن الدليل اللفظي المتعلق بالأحكام الظاهرية أي الأصول العملية كالحاكم والمحكوم من الاستصحابين فيقدم الحاكم منهما ، لا لما ذكروه من الوجوه الأربعة التي قدمناها وما فيها ، بل لأنّ الشك المسببي الذي هو موضوع الأصل المحكوم ناش من الشك السببي الذي هو موضوع الأصل الحاكم ولازمه وتابعة وفرعه وكأنّه هو هو ، وإذا راجعنا العرف والعقلاء نرى أنّهم لا يعبئون بالشك اللازم من شك آخر ولا يلتفتون إليه أصلا ، بل يعالجون الأصل ويلتمسون حكمه فلمّا تبين حكمه يبنون على ترتيب آثاره بالنسبة إلى الفرع ، ألا ترى أنه لو شك في وجوب صلاة مثلا يتولد منه الشك في وجوب تحصيل الساتر والقبلة والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من الشرائط والمقدمات ، فلو بني على عدم الوجوب في أصل الصلاة بالاستصحاب مثلا لم يتأمل أحد في سقوط الشكوك المتولدة ، وكذا لو بني على