بالدين. والوجه في إدخال هذا القسم في أصول الدين أنّه مما يترتب عليها مع أنّ المطلوب فيه الاعتقاد بعد حصول الشرط كالقسم الأول فيشابهها.
ثم إنّه يمكن أن يكون أصل الدين بالمعنى الحقيقي في الشرع أزيد مما يحكم به العقل في الدين ، مثل أنّ ما يحكم به العقل في أصول الدين ليس إلّا وجوب الاعتقاد بالصانع وبعض صفاته والنبوة المطلقة واحتمال المعاد ، لكن ثبت في الشرع وجوب الاعتقاد بأزيد من ذلك البتة حتى أنّ من اكتفى بمقدار ما حكم به العقل فقط يكون خارجا عن الدين كمن لم يعتقد ثبوت المعاد بل الجسمانية منه ، بل يمكن قيام دليل شرعي على أنّ فعل بعض الواجبات الفرعية معتبر في أصل الدين بحيث يكون تاركه خارجا عن الدين ، ومن هنا يقال إنّ سابّ النبي (صلىاللهعليهوآله) كافر على ما هو مقرر في محله ، بل الأظهر كما سيأتي أنّ الإقرار باللسان معتبر في الإيمان في مقابل الكفر شرعا لما سيأتي من الأخبار الدالة عليه.
قوله : إلّا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا (١).
(١) يظهر من هذا الكلام أنّه يجب في كل مما يجب من المعارف أمران : أحدهما الاعتقاد باطنا. وثانيهما التدين ظاهرا ، مع أنّ التدين كما ذكرنا أيضا أمر باطني هو الالتزام وعقد القلب على المطلب والتسليم له ، ولو أريد بالتدين الاعتراف باللسان فهو خلاف ظاهر لفظ التدين ، فليكن ذلك على ذكر منك وسيأتي تمام الكلام.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٥٥.