الثاني : عدم كون الظن القياسي موهنا مطلقا بدعوى أنّ النهي عن القياس يقتضي عدم ترتيب أثر من الآثار على القياس ، وأنّ الحكم حال وجود الظن القياسي كحال عدمه فكأنّه ليس في مقابل الأمارة ظنّ على خلافه فيتحقق موضوع حكم الحجية لكن تنزيلا لا تحقيقا.
الثالث : الفرق بين ما كان دليل حجية الأمارة كذلك بناء العقلاء فيقال كالأول لعدم بناء العقلاء على اعتبار الأمارة مع كون الظن الفعلي على خلافه ، وبين ما كان دليل الحجية التعبد فيقال كالثاني لأنّ دليل حجية الأمارة بشرط عدم الظن على خلافه بانضمام دليل حرمة العمل بالقياس والاعتماد عليه يرجع إلى أنّ الأمارة حجة ما لم يكن الظن غير القياسي على خلافه ، وهذا أحسن الوجوه عند المصنف بناء على هذا المبنى الضعيف عنده ، وهذا المبنى قويّ عندنا بالنسبة إلى حجية الظواهر وبالنسبة إلى حجية أخبار الآحاد أيضا ، فإنّ بناء العقلاء على الاعتماد على الظواهر الموجبة للظن النوعي ما لم يقم الظن الشخصي على خلافه ، وكذلك الأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد بالخصوص من الإجماع والسيرة والأخبار لا تدل إلّا على حجية الأخبار المظنون الصدور بالظن النوعي ما لم يقم الظن الشخصي على عدم صدورها بالخصوص ، وحينئذ نقول بعدم موهنية الظن القياسي في المقامين ، أما المقام الثاني فيما مرّ بيانه آنفا في وجه التفصيل لكون دليل الحجية هو التعبد ، وأما المقام الأول فيما استدركه المصنف في آخر كلامه ب :