قوله : نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره (١).
(١) يعني أنّ العرف بعد تصديقهم للشارع بكثرة مخالفة مقتضى القياس للواقع وأنّه كثير الخطأ يبنون على الاعتماد على الظواهر النوعية في مقابل القياس ، ويخطئون أنفسهم في الظن على الخلاف من جهة القياس.
قوله : وبالجملة فيكفي في المطلب (٢).
(٢) لا يخفى ما في سوء التعبير هاهنا فيما أراده ، فإنّ هذا الكلام بيان للوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، وظاهر العبارة أنّه ملخّص الوجه السابق هذا ، مضافا إلى أنّ قوله مع أنّه يمكن أن يقال إلى آخره ، بيان لهذا الوجه وظاهر العبارة أنّه وجه آخر فليتأمل فيه.
قوله : ومن أنّ أصل اشتراط الظن من الشارع ـ إلى قوله ـ فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء (٣).
(٣) لا يخفى أنّه على هذا البيان يخرج عن الفرض ويرجع إلى اعتباره بملاحظة الظن النوعي والحال أنّه اعتبر في الفرض كون الحجية مشروطة بالظن الفعلي على الوفاق ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يرجع الدليل المذكور مع ملاحظة النهي عن القياس إلى حجية الخبر مشروطا بالظن الفعلي على الوفاق في غير ما يقابله القياس ، وبالظن لو لا القياس أي الظن الشأني من هذه الجهة بالخصوص لا سائر الجهات فيما يقابل القياس ، ولعل هذا مراد الماتن فافهم.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٩٣.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٩١.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤.