قوله : ثم إنّك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصّي عن إشكال خروج القياس (١).
(١) يعني كما أنّه يرد إشكال خروج القياس على القول بحجية مطلق الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة كذلك يرد إشكال خروجه هاهنا بالنسبة إلى دليل اعتبار سند خبر الواحد أو دلالته مشروطا بعدم الظن المطلق على الخلاف أو وجود الظن المطلق على الوفاق طابق النعل بالنعل ، وما هو الجواب هناك جواب هنا ، لكن لا يخفى أنّ ورود الإشكال فيما نحن فيه مختص بما إذا كان دليل حجية ما يقابل القياس عقليا غير قابل للتخصيص مثل بناء العقلاء الذي هو دليل حجية الظواهر لا تعبديا قابلا للتخصيص.
قوله : وتوهم جريان ما ذكرنا في القياس هنا من جهة أنّ النهي يدل على عدم كونه مؤثرا (٢).
(٢) وجه الاندفاع : أنّ دليل حجية الظواهر مثلا مشروطا بعدم حصول الظن الفعلي على الخلاف حاكم على الأدلة العامة الناهية عن الظن مطلقا ، إذ لو خصّ بغير مورد النواهي كما قلنا في القياس لزم حمل القيد على الفرد النادر ، ويكون المحصل أنّ الظواهر حجة مشروطا بعدم حصول الظن غير المنهي عنه أي الظن المعتبر كالبينة على خلافه ، وهذا المعنى مما يقطع بعدمه ، بل المراد اشتراطه بعدم حصول الظنون المتعارفة الغالبية على خلافه لا خصوص الظن المعتبر ، كما أنّه لو اعتبر في حجيته حصول الظن على الوفاق يعتبر فيه حصول مطلق الظن لا خصوص الظن المعتبر وإلّا لغى اعتبار الحجية لكفاية الظن المعتبر عنه.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٩٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٩٦.