حكم العقل ، بل لا يبقى لقاعدة الملازمة حينئذ مورد ، إذ تصير الأحكام العقلية بأسرها إرشادية غير شرعية فأين مورد القاعدة.
وأمّا ثانيا : فبالحلّ ، وأنّا لا نسلّم عدم الفائدة في أمر الشارع بالإطاعة أمرا مولويا وكون ما يستدرك بعد هذا الأمر عين ما يستدرك قبله ، بل يكون بعد الأمر عنوان الإطاعة أيضا واجبا شرعيا كأصل الفعل المعنون بهذا العنوان ، ويترتّب عليه ثواب آخر بموافقته أو عقاب آخر بمخالفته مضافا إلى ما يترتّب على أصل الفعل من الثواب والعقاب ، غاية الأمر أنّ هذا العنوان يتحقّق بإتيان أصل الفعل أو تركه ، ولا يحتاج في الوجود إلى مئونة شيء آخر ، ولا ضير فيه.
الثاني : أنّه لو كانت أوامر الإطاعة أوامر شرعية يلزم التسلسل في الأمر ، مثلا لو كان الأمر بإطاعة أمر الصلاة أمرا شرعيا يلزم إطاعة هذا الأمر أيضا كالأمر بنفس الصلاة فتكون إطاعة الأمر بإطاعته أمر الصلاة أيضا مأمورا به بأمر شرعي تجب إطاعته ، ثم ننقل الكلام إلى هذا الأمر وهلم جرّا حتى يتسلسل ، ويتفرّع على هذا الضابط أن يكون حرمة التجرّي شرعية لعدم لزوم التسلسل على تقديرها ، لأنّ حكم العقل حينئذ أنّه لا تعص بالتجرّي لا أنّه لا تتجرّ بالتجرّي.
والجواب :
أما أوّلا : فإنّه يمكن أن تكون للأمر بالإطاعة بسائر الواجبات مصلحة تقتضي ذلك الأمر ، بخلاف الأمر بالإطاعة بأوامر الإطاعة فلم تكن له تلك المصلحة ، ويكون الأمر الأول شرعيا دون غيره حتى يتسلسل ، نعم نحن لا ندرك تلك المصلحة ونرى الأمر بالإطاعة في سائر المراتب متساوية فيما نعقله إلّا أنّا لا نعلم بعدمها أيضا ، ولزوم التسلسل متوقّف على العلم بعدمها وأنّ