الأمر إرشادي ، وإن كان الغرض أنّ إطاعة الوالدين محبوب للامر مطلوب له كما هو ظاهر الأمر بحيث يصحّ للامر عقابه على مخالفته أيضا كما يصحّ للوالدين ذلك مثلا بالفرض ، فهذا الأمر شرعي مولوي ليس كالتأكيد لأمرهما كما هو واضح.
ومما ذكرنا من أنّ أوامر الاحتياط يراد منها الحتم والإلزام ولو كان غيريّا يندفع ما قيل من أنّه لا يجوز الاقتداء بمن يصلّي احتياطا لاحتمال اشتغال ذمّته بالصلاة ، بتقريب أنّ المصلّي لو لم يكن مشغول الذمّة في الواقع لم يكن ما يأتي به صلاة صحيحة حتى يصحّ الاقتداء به بل يكون لغوا ، مع أنّه لا بدّ في صحّة الاقتداء من إحراز كون ما يفعله الإمام صلاة صحيحة ، فكيف يصحّ الاقتداء بهذا الإمام في هذا الفعل المردّد بين كونه صلاة أو عملا لغوا.
وجه الاندفاع أنّ ما يفعله الإمام مأمور به على كلّ تقدير ، لأنّه إن كان مشغول الذمة واقعا فما يفعله صلاة صحيحة واقعا ، وإلّا كان مأمورا بإتيان هذا الفعل بالأمر الغيري ، فيصحّ من هذه الجهة لأجل هذا الأمر ، غاية الأمر عدم ترتّب الثواب عليه ، ولا كلام لنا من جهته وإنما الغرض إثبات الصحّة ليتفرّع عليه صحّة الاقتداء.
نعم ، لو منعنا من كون أوامر الاحتياط يراد بها الحتم والإلزام وقلنا بأنّها من قبيل القسم الأول من الإرشاد تمّ ما ذكره القائل فتدبّر. وسيأتي في مبحث البراءة زيادة تحقيق للمطلب إن شاء الله تعالى.