الأمهات لأزواجه ما ذكرنا ، والله أعلم.
وقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
قال بعضهم : (فِي كِتابِ اللهِ) : في حكم الله ؛ كقوله : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) ، أي : حكم الله عليكم.
وقال بعضهم : (فِي كِتابِ اللهِ) : فيما أنزل من الكتاب ، وهو الذي ذكر ، وكذلك : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ...) [البقرة : ١٨٠] إلى آخر ما ذكر : المكتوب عليهم : الذي ذكر على أثره.
ثم اختلف في تأويل قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) :
قال بعضهم (١) : إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين المهاجرين من القرابات والأرحام ، فإن كان مؤمنا لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أباه ولا أخاه المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهما ، إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين ؛ فعند ذلك يتوارثون ؛ فعلى ذلك التأويل يكون تأويل قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ) : الذين لم يهاجروا من المؤمنين أن توصوا لهم شيئا ، فيقول قائل هذا التأويل : إن هذا نسخ بالآية التي ذكر في سورة الأنفال ، وهو قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ...) الآية [٧٥] ، ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين.
وأمّا الكافر فإنه لا يرث المسلم ، وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (٢) ، وقال : «لا يتوارث أهل ملتين» (٣).
__________________
(١) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٨٣٤٢) ، وهو قول ابن زيد أيضا.
(٢) أخرجه مالك (٢ / ٥١٩) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الملل ، حديث (١٠) ، والبخاري (١٢ / ٥٠) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، حديث (٦٧٦٤) ، ومسلم (٣ / ١٢٣٣) كتاب : الفرائض ، حديث (١ / ١٦١٤) ، وأبو داود (٣ / ٣٢٦) كتاب : الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر حديث (٢٩٠٩) ، والترمذي (٤ / ٤٢٣) كتاب : الفرائض ، باب : إبطال الميراث بين المسلم والكافر ، حديث (٢١٠٧) ، وابن ماجه (٢ / ٩١١) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث (٢٧٢٩) ، والنسائي في الكبرى (٤ / ٨٠) كتاب : الفرائض ، باب : في الموارثة بين المسلمين والمشركين ، حديث (٦٣٧١) ، والدارمى (٢ / ٣٧٠) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ، وأحمد (٥ / ٢٠٠) ، وأبو داود الطيالسى (١ / ٢٨٣ ـ منحة) رقم (١٤٣٥) ، والحميدي (١ / ٢٤٨) رقم (٥٤١) ، وسعيد ابن منصور في سننه (١ / ١٨٤) رقم (١٣٥ ـ ١٣٦) ، وعبد الرزاق (٦ / ١٤) رقم (٩٨٥١ ، ٩٨٥٢) ، والشافعى في مسنده (٢ / ١٩٠) كتاب : الفرائض ، حديث (٦٧٦) ، ومحمد بن نصر المروزى في السنة (ص ١٠٤) رقم (٣٨٦) ، وابن الجارود في المنتقى رقم (٩٥٣) ، وابن خزيمة في صحيحه (٤ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣) رقم (٢٩٨٥) ، وابن حبان (٦٠٠١ ـ الإحسان) ، والطبرانى في الكبير (١ / ١٢٧) ـ