تبديلهن ، (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) ، والله أعلم.
وقوله : (لا يَحِلُّ لَكَ) أن تتزوج عليهن بعد اختيارهن لك والدار الآخرة على الدنيا وما فيها من الزينة.
أو أن يكون على التحريم نفسه في الحكم ، وليس لنا أن نفسّر أي تحريم أراد؟ تحريم الحظر والمنع في الخلق ، أو تحريم الحكم ؛ لأن ذلك كان لرسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وقد كان عرفه أنه ما أراد بذلك ، والاشتغال به فضل.
والتبديل بهن يحتمل في التطليق : يطلقهن ، فيتزوج غيرهن.
ويحتمل بالموت : إذا متن ـ أيضا ـ لم يحل له أن ينكح غيرهن ، والله أعلم.
قال أبو عوسجة : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، أي : تحبس من تشاء منهن ولا تقربها.
وقال القتبي (١) : (تُرْجِي) ، أي : تؤخر ؛ يقال : أرجيت الأمر ، وأرجأته ، وكذلك قالوا في قوله : (أَرْجِهْ وَأَخاهُ) [الأعراف : ١١١] ، قال بعضهم : احسبه. وقال بعضهم : أخره.
وقوله : (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) ، أي : تضم.
وقوله : (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) ، أي : حفيظا ، وقيل : شاهدا.
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً (٥٣) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٥٤) لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً)(٥٥)
وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ).
يحتمل النهي عن دخول بيوت النبي وجهين :
أحدهما : لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن كما يدخل الرجل على ـ أمه ـ وإن كن هن كالأمهات لكم ـ بغير إذن ؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيا عن الدخول بغير إذن ؛
__________________
(١) انظر : تفسير غريب القرآن (٣٥١).