رهبة عنهن ، والله أعلم.
وقال بعضهم : إنما لم يذكر الأعمام والأخوال ؛ لما في ذكر المذكور من بني الإخوة وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال ؛ لأنهم جميعا من جنس واحد ومن نوع واحد في معنى واحد ، وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس ؛ إذا كان في معنى المذكور ، نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ ، وترك من كل جنس شيئا لم يذكره ؛ إذ الذي لم يذكره هو في معنى المذكور ؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر ؛ فعلى ذلك في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال ؛ إذ هم في معناهم ، والله أعلم.
وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال ؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن متجردات ؛ فلعل بصرهم يقع على فروجهن ؛ فينظر إليها بشهوة ؛ فيحرمن على أولادهم ، وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم ؛ فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن لذلك ، والله أعلم.
وقوله : (وَلا نِسائِهِنَ) ، قال بعضهم (١) : أي : نساء المسلمات ، يقول : خص نساء المسلمات ، وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن ، وأن يرينهن متزينات ، ولم يبح ذلك لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن ؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن ؛ فيكون ذلك سبب افتتانهم بهن والرغبة فيهن ، والله أعلم.
وقال بعضهم : نساؤهن : قراباتهن ، خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنبيات ، وذلك يحتمل وجهين :
أحدهما : ما ذكرنا من خوف وصف الأجنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن ؛ من حسنهن وزينتهن إذا رأينهن متجردات متزينات ، ولا يخاف ذلك من قراباتهن.
والثاني : خص القرابات ؛ لما بهن ابتلاء ، وليس بالأجنبيات ذلك ، وقد يخفف الحكم ربما فيما فيه الابتلاء ، ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه ؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء ؛ وعلى ذلك جائز أن يقال : إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة ؛ لأنه ليس بهم ابتلاء ، وبمن ذكر ابتلاء ، والله أعلم.
وقوله : (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ).
يحتمل الإماء خاصّة ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
__________________
(١) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (٥ / ٤٠٥).