الله لآل محمد (ص) فيكون لهم أسوة بآل إبراهيم (ع) وأما قوله أصحابه المؤمنين وكيف يسمي الصاحب آل محمد (ص) لو لا تعصبه على بني هاشم والعرف المستعمل في الشريعة المحمدية أن آل عترته من الأسرة النبوية فيما نذكره من الجزء الخامس وهو الأول من المجلدة الثالثة من تفسير الجبائي الخامس منه بمعناه لأن لفظه فيه تطويل لا حاجة إليه في تفسير قوله تعالى ـ (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال الجبائي إنه إذا اختلف العدلان في تقويم الجزاء جاز العمل بكل واحد من حكمهما وإذا كان يجب العمل بحكمين مختلفين فهذا أصل في إثبات صحة سائر أحكام المجتهدين الذين قد أصابوا في أحكامهم وإن كانت أحكامهم مختلفة ولا يوجب اختلافها أن يكون الحق فيها واحدا دون سائرها.
يقول علي بن موسى بن طاوس إن العدلين إذا اختلفا يعمل بحكمهما ما الذي يقول لمن قال له إنما يعمل بقول العدلين إذا اتفقا في الحكم لأن ظاهر القرآن هذا لأنه لو جاز العمل بقول كل واحد منهما إذا اختلفا كيف يكون عاملا بحكم عدلين إنما يكون عاملا بقول واحد والعمل بقول واحد خلاف ظاهر القرآن الشريف فالفرض الذي فرضه لا أصل له ثم يقال للجبائي من أين عرفت أنه إذا كان الحكم المختلف في هذا الصيد يعمل به لزم أن يكون ساريا في جميع أحكام المجتهدين وهل في ظاهر الآية شيء من هذا وإن قال إنه يقول بالقياس فيقال له ليس في هذه الآية ما يدل على حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما وإن ذلك يكون مشروحا أقول وقول الجبائي عن المجتهدين الذين أصابوا في أحكامهم نقيض لما جعله أصلا لأنه إذا كان الاجتهاد دلالة على الإصابة في الأحكام فلأن جاز تعلق الاجتهاد بالإصابة وكان يجب على أصله أن يكون كل مجتهد مصيبا وإلا فيقال له إن كان قائلا إذا أصاب في قوله جاز العمل به سواء كان من أهل الاجتهاد أو من غيرهم وقول الجبائي إن الاختلاف لا يوجب أن يكون الحق في واحد وإطلاقه