مملوكه ينسخ لذكر الصحابة وطعن أنس وهو أصل في أحاديثهم العظيمة وكيف رأى عبد الجبار أن الآية دالة على الندب وظاهر ما حكاه عن عمر يدل على أنه كان يعتقد ذلك واجبا والصحابة أعرف بتأويل القرآن فإنهم عرفوه من صاحب النبوة وممن عرفه منه فهلا قلد لعمر في هذه المسألة كما قلده في الأمور الكلية الكثيرة ونصوص القرآن الشريف هو يسقط الاجتهاد الذي يدعيه.
فصل فيما نذكره من الجزء العاشر من تفسير عبد الجبار المسمى بالفرائد من تفسير قوله تعالى (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) فقال عبد الجبار في الوجهة الثانية من القائمة الثالثة من الكراس الأول منه حيث روى أن الحرب تضع أوزارها عند نزول عيسى ابن مريم قال بلفظه وبعد فقد بينا أن نزول عيسى على وجه لا يعرف لا يجوز والتكليف ثابت وإنما يجوز عند زواله فيكون من أشراط الساعة لأنه لا يجوز أن ينقض الله العادات في غير أزمان الأنبياء مع ثبات التكليف وإن جاز ذلك مع زواله.
يقول علي بن موسى بن طاوس كيف ننكر نزول عيسى على وجه يعرف وهو الظاهر من مذهب المسلمين وأنه يقتل الدجال ويصلي خلف المهدي (ع) من ذرية سيد المرسلين وقد روى ذلك الهمداني أبو العلاء الحافظ العظيم الشأن عندهم المعروف بابن العطار واسمه الحسن بن أحمد المشهور له أنه ما كان في عصره مثله وأبو نعيم الحافظ والقضاعي في كتاب الشهاب وأن من ذكرناهم من علمائهم طال الكتاب وكيف يدعي عبد الجبار أن نقض العادات في غير أزمان الأنبياء لا يجوز ومن المعلوم من التواريخ من العقل والنقل والوجدان وجود خرق عادات من جهة السماوات ومن جهة الأرض والنبات والحيوان وحدوث آيات لم يذكر مثلها في ما مضى من الأوقات وإن عصبية أو جهلا بلغ بقائله أو معتقده إلى هذه الغايات لعظيم ويكاد أن يكون صاحبه في جانب أهل الغفلات.