الجهة الرابعة : فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة في الزيادة العمدية.
الجهة الخامسة : في حكم الزيادة السهوية من حيث الصحة والبطلان.
اما الجهة الأولى : فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة حقيقة وان كانت متحققة بالمسامحة العرفية لان الزائد ان لم يكن من سنخ ما اعتبر جزءا أو شرطا للمركب الاعتباري لما صدق عليه الزيادة ، كما هو الشأن في غير المركب الاعتباري. ألا ترى : ان الدهن الذي اضيف إليه مقدار من الدبس ، لا يصح ان يقال انه زاد فيه. وان كان يصدق عليه عنوان الزيادة على ما في الظرف. وان كان من سنخه ، فإن كان ذلك الجزء الذي من سنخ الزائد مأخوذا على نحو (اللابشرط) من غير تقييد بالوجود الواحد ، فحيث ان كل ما أتى به بفرد من طبيعي ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به كان المأتي به واحدا أو متعددا. فلا زيادة هناك. وان كان مأخوذا (بشرط لا) عن الوجودات المتأخرة ، فالإتيان به مرة أخرى موجب لفقد قيد الجزء المستلزم لنقصه. مثلا : إذا أُخذ الركوع غير الملحوق بمثله جزءا للصلاة ، لو لحقه مثله لم يتحقق ما هو جزء للصلاة.
وفيه اولا : ان اعتبار (اللابشرطية) في الجزء إنما يتصور على وجهين :
الوجه الاول : اخذ طبيعة الجزء في المتعلق بنحو تصدق على الواحد والمتعدد.
الوجه الثاني : اخذه بنحو (اللابشرط القسمى) أي ليس مقترنا بلحوق مثله ، ولا مقترنا بعدمه. وفي القسم الأول لا يتصور الزيادة كما أفيد. واما في الثاني ، فحيث ان الجزء حينئذ صرف وجود الطبيعة المنطبق على أول