ثانيهما : ان عدم السقوط ان حمل على عدم سقوط الحكم وفي الميسور من الأجزاء يكون الحكم الثابت غير ما كان ثابتا سابقا ، إلا ان العرف لعدم مداقتهم يعبرون عن وجوب باقى الأجزاء بعد تعذر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها وعن عدم وجوبها بارتفاعه ، فيصدق على وجوب بقية الأجزاء عدم سقوط وجوبها فلا مانع عن شمول الخبر لكلا الموردين.
ومما ذكرناه في الوجه السابق يظهر الإيراد على هذا الوجه ،
فالمتحصل تمامية هذا الإيراد.
الأمر الثاني : ان المراد من عدم السقوط وثبوت الأمر ان كان خصوص الاستحباب ، أو مطلق الرجحان ، فهو لا يدل على الوجوب. وان أريد به الوجوب لزم خروج الأحكام الاستحبابية عن عموم القاعدة.
وفيه : ان الوجوب والاستحباب ليسا متباينين بل الوجوب إنما هو بحكم العقل وخارج عن المستعمل فيه والصيغة مستعملة مطلقا في معنى واحد ، والفرق بينهما إنما هو في ورود الترخيص في ترك المأمور به وعدمه. وعليه فالخبر يشمل المستحبات وثبوت الترخيص بترك المقدور من اجزائها ، لا ينافي حكم العقل بلزوم الإتيان بالأجزاء المقدورة من الواجب بعد عدم ثبوت الترخيص فيه ، فالعمدة هو الإيراد الأول.
أضف إليه ان الخبر لم يثبت انجباره بعمل الاصحاب لأنه لم يوجد في كتب من تقدم على صاحب عوالي اللئالي.