وافاد الشيخ الأعظم (ره) (١) في دفع هذا الإيراد وجهين :
أحدهما : ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه ، ومعنى عدم سقوطه ، عدم سقوطه التشريعي فإنه المناسب لاخبار الشارع.
فالمراد ان الميسور باق على موضوعيته لما كان له من الحكم ، وفي الميسور من الأجزاء وان كان حكمه السابق قد سقط حقيقة ، ولو كان حكم ثابتا له ، فهو حكم آخر إلا ان موضوعيته للحكم مستمرة غير ساقطة ، فإن سقوط حكمه وقيام حكم آخر مقامه يوجب بقائه على صفة الموضوعية.
وعلى ذلك فحيث ان هذا الكلام إنما يقال في مورد ارتباط وجوب الشيء بالمتمكن من ذلك الشيء الآخر كما في الأمر بالكل ، أو توهم ارتباطيته كما في الأمر بما له عموم أفرادي فيعم الخبر كليهما معا.
وفيه : ان تشخص الحكم إنما هو بتشخص موضوعه ، وحيثية موضوعيته لحكم ، غير حيثية موضوعيته لحكم آخر فمع عدم العناية ، لا يصح إطلاق عدم السقوط ، وهي تتوقف على دليل ، ومع عدم القرينة على هذه العناية لا مورد للالتزام به.
وبالجملة حيث ان ظاهر الخبر هو عدم السقوط الحقيقي لا العنائي ، إذ نظر العرف متبع في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على المصاديق ، ومن المعلوم ان المسامحة في المقام إنما هو في التطبيق فلا محالة يختص الخبر بما له أفراد لا ما له أجزاء.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٩٨.