ومحصل القول في هذا العلوي : انه قد استدل به لوجوب بقية الأجزاء إذا تعذر بعضها ، بتقريب ان (لا يسقط) ليس نهيا ابتداء ، ولا نفيا أريد به الإنشاء ، لان متعلق النهي كان مولويا أو ارشاديا ، لا بد وان يكون مقدورا وفعل المكلف ، ومعلوم ان سقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته يكون راجعا إلى الشارع ، ولا معنى لنهى المكلف عنه ، بل لا مناص عن حمل لا يسقط على كونه جملة خبرية محضة ، أريد بها الأخبار عن عدم سقوط الحكم ، وحيث ان الحكم بعدم السقوط والاخبار عنه ، إنما يصح فيما يكون موردا للسقوط أو لتوهمه وانه لا يكون وجه لسقوط الحكم عن فرد ، ولاموهم له بسبب سقوطه عن فرد آخر كي يحكم بعدم سقوطه ، ومجرد الجمع في العبارة لا يوجب ذلك ، فلا مناص عن ارادة الميسور من الأجزاء ، مع انه لو سلم انه يصح الحكم بعدم السقوط في الميسور من الأفراد لاوجه لتخصيص الكلام به ، بل يكون عاما شاملا له وللميسور من الأجزاء وما يمكن ان يورد على هذا التقريب امران.
الأمر الأول : ان بقية أجزاء المركب قبل تعذر المتعذر كانت واجبة ، بوجوبات ضمنية ، وهي قد سقطت بسقوط الأمر بالمركب فلو ثبت بعده ، وجوب ، فهو ثبوت جديد ، وجعل حادث ، ولا معنى للأخبار عن حدوثه بعدم سقوطه إلا بالعناية والمسامحة.
وهذا بخلاف تعذر بعض الأفراد فإن غير المتعذر يكون وجوبه الثابت له قبل التعذر باقيا على ما كان عليه ، فلفظ السقوط ، قرينة على اختصاص الخبر بموارد تعذر بعض الأفراد ، ولا يشمل تعذر بعض أجزاء المركب : لان شموله له يحتاج إلى مسامحة لا يصار إليها إلا بالقرينة.