به بعد العمل بمفادها ، أو قبله ، وما يمكن فيه الامتثال التفصيلي هو العمل بمفاد الإمارة سواء أتى به قبل المخالف أو بعده. وعلى الجملة ما يمكن فيه الاطاعة التفصيلية ، غير ما لا يمكن فيه تلك ، من غير فرق بين الصورتين ، وامكان الامتثال التفصيلي بالعمل بمؤدى الإمارة ، لا يكون شرطا في الاحتياط بالعمل بما يخالف مؤداها.
الموضع الرابع : هل يعتبر في حسن الاحتياط في العبادات ، عدم تمكن
المكلف من الامتثال التفصيلي وازالة الشبهة؟ كما عن جماعة (١).
أم لا يعتبر ذلك كما هو الحق؟
أم يفصل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار فيعتبر (٢) وبين عدمه فلا يعتبر.
أم يفصل بين موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف وعدمه وجوه واقوال (٣)
اقواها الثاني : وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث القطع. واجماله : انه لا يعتبر في صحة العبادات سوى الإتيان بجميع ما امر به المولى مضافا إليه ، وبعبارة أخرى : عن نية صالحة ، وعدم كون الداعي غير الداعي الالهي.
واما نية الوجه والتمييز وغيرهما مما ذكروه وجها لعدم جواز الاحتياط فلا
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٦. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٨٣.
(٢) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٩٤.
(٣) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٦٧. وج ٣ ص ٦٦.