ضروري ، والغنى في الممكن محال ، والفقر ضروري ، وهكذا.
اما في الإطلاق والتقييد ، فإذا امتنع أحدهما لمحذور فيه ، وكان ذلك في الآخر يكون هو أيضاً محالا ، مثلا : تقييد وجوب الصلاة بخصوص العاجزين محال ، والإطلاق أيضاً محال لعين ذلك المحذور ، وهو قبح التكليف بما لا يطاق.
ولو لم يكن ذلك المحذور في الآخر كما في تقييد الولاية بالفاسق ، فإنه ممتنع لكونه ترجيحا للمرجوح على الراجح ، يكون الإطلاق أو التقييد بمقابله ضروريا بعد امتناع الإهمال في الواقع ، وفي المقام بما انه يترتب محذور على الإطلاق وهو لزوم الترخيص في المعصية ، وهذا المحذور ليس في التقييد لا يكون محالا.
ثانيها : ان دليل عدم الإطلاق بما انه كالمتصل لكونه من البديهيات ، وهو يكون مجملا مرددا بين ان يقيد به الإطلاق الاحوالي أو الافرادي ، واجماله يسري إلى العام فلا وجه للتمسك بالإطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه : ان المقيد في المقام ليس مجملا فإن الترخيص في المعصية ليس أمرا مجملا ، بل من المفاهيم الواضحة ، وهو إنما يترتب على الإطلاق الاحوالي دون الافرادي ، فلا محالة يوجب تقييده خاصة.
ثالثها : ما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (١) وحاصله ان المأخوذ في أدلة الأصول موضوعا لها ، هو عدم العلم لا الشك ، اما في مثل (رفع عن أمتي ... ما
__________________
(١) نهاية الدراية ج ٣ ص ٢٤٦.