فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (١).
ومنها : ما رواه ابن مسكان عن أبي جعفر (ع) المتضمن لقضية سمرة ، وهو نحو ما تقدم إلا انه قال ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله (ص) إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ (ص) فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (ص) انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ (٢).
ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال أبو جعفر (ع) وقد نقل القضية نحو ما تقدم ، إلا انه قال (ص) بعد الامتناع مَا أَرَاكَ يا سَمُرَةُ إِلّا مُضَارّاً اذْهَبْ يا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَاضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ (٣).
وهذا الخبر وان لم يشتمل على جملة ـ لا ضرر ولا ضرار ـ إلا انه متضمن لصغرى القاعدة ، واستنتج منها ، الأمر بقلع الشجرة.
ثم انه لا كلام في ان هذه الأخبار الثلاثة تحكى عن قصة واحدة ، والظاهر منها انه كان لسمرة حق العبور إلى نخلته من البستان ، وكان استيفاء حقه ، بلا اذن من الانصاري ، اضرارا به ، ولم يرض سمرة ، بالجمع بين الحقين.
ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (ص) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٩٤. وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٠٣. وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٢٧ ح ٣٢٢٧٩.