وصفوان استشهد (ع) في رجل اكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك بقوله (ص) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يُطِيقُوا وَمَا أَخْطَئُوا (١) ، مع ان المنطبق على المورد خصوص ما اكرهوا ، ونرى أيضاً ، صحة ان يجاب عمن سألنا عن من ترك صلاته وهو نائم : بأنه رفع القلم عن الصبى والمجنون والنائم فليكن المقام من هذا القبيل.
وأما سائر الوجوه : فلأنه يمكن ان يلتزم بان لا ضرر ولا ضرار في الخبرين من قبيل حكمة التشريع لا العلة والوجه في الالتزام بذلك مع ان الظاهر من القضية كونها علة لزوم المحاذير المذكورة.
ودعوى انه كيف يمكن ان يكون شيء واحد مجعولا ضابطا كليا في مورد وحكمة للتشريع في مورد آخر.
تندفع بأنه لا محذور في ذلك ـ ألا ترى ـ ان نفي الحرج جعل ضابطا كليا ويرفع كل حكم لزم منه الحرج ، ومع ذلك جعل حكمة لتشريع طهارة الحديد.
فان قيل انه يلزم ان تكون الحكمة غالبية والضرر في بيع الشريك ليس غالبيا بل هو اتفاقي ، اجبنا عنه ، بان ذلك أيضاً غير لازم.
ويمكن دفع الوجه الاخير ، بأنه لا محذور في الالتزام بكون النهي لزوميا كما التزم به شيخ الطائفة ، توضيحه ان المعروف في تفسير حديث المنع من فضل الماء ، انه يراد منه ما إذا كان حول البئر كلاء ، وليس عنده ماء غيره ، ولا يتمكن أصحاب المواشي من الرعي إلا إذا تمكنوا من سقى بهائمهم من تلك
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٣ ص ٢٢٦ ح ٢٩٤٣٦.