إلا في بعض الموارد فبين مورد ثبوت الخيار ، وتضرر الشريك بالبيع ، عموم من وجه.
السادس : ان الضرر لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان ، فان ثبوت الخيار جابر للضرر على تقدير وجوده.
السابع : ان النهي في المنع من فضل الماء إنما يكون تنزيهيا ، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر.
وكل قابلة للخدشة.
اما الأول : فمضافا إلى ان عبادة وان كان من اجلاء الشيعة إلا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت وثاقتهم : ان عبادة لم يذكر جميع اقضية النبي (ص) كيف وهو لم ينقل قضائه في قضية سمرة ، وما ذكره من لا ضرر ولا ضرار مستقلا الظاهر انه قطع قضية سمرة ، ونقل ما في ذيلها ، فلعله لم يذيل حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ، بهذه الجملة لبنائه على التقطيع ، واتكاء على ذكرها مستقلا.
واما الثاني : فلأنه لا محذور في الالتزام بان عقبة لم ينقل هذه القضية المشهورة كما لم ينقل قضية سمرة.
واما الثالث : فلأنه ستعرف ان ضرار بمعنى التعمد في الضرر ، وهذا يلائم مع قضائه (ص) في الموردين.
مع ان الاستشهاد بالكبرى الكلية لا يجب ان يكون جميع تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له ـ مثلا ـ نرى انه (ع) في خبر البزنطي