مستقل.
وبعبارة أخرى : انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الإنسان قطعيا ان الاقضية كما كانت مجتمعة في رواية عبادة ، وكان من قبيل الجمع في الرواية لا في المروي كما هو واضح ، كانت مجتمعة في خبر عقبة بن خالد ، لا سيما ان الراوي عن عقبة في جميع الأبواب المتضمنة لتلك الاقضية المتشتتة محمد ابن عبد الله بن هلال ، والراوي عنه محمد بن الحسين والراوي عنه محمد بن يحيى ، وهذا كله يوجب الاطمئنان بعدم وجود الذيل في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء في خبر عقبة بل كان قضاء مستقلا خصوصا بعد ملاحظة ان إلغاء هذا الذيل من الحديثين لا يجر نفعا ، ولا يدفع ضررا عن عبادة.
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو انه لو كان من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الاقضية عن هذا القضاء الذي هو من اشهر قضاياه (ص).
الثالث : ما عن المحقق النائيني (ره) (٢) أيضاً ، وهو ان لا ضرار على ما ستعرف معناها لا يناسب ، حديث الشفعة ، ومنع فضل الماء.
الرابع : ان بيع الشريك ليس علة للضرر ، بل ولا مقتضيا ، وهكذا منع فضل الماء لا يوجب الضرر ، نعم لا ينتفع الممنوع ، وليس عدم النفع ضررا.
الخامس : ان تضرر الشريك ببيع شريكه حصته من غيره لا يكون ضرريا
__________________
(١) منية الطالب ج ٣ ص ٣٦٩. ونسبه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٥٥٣.
(٢) منية الطالب ج ٣ ص ٣٦٩. ونسبه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٥٥٣.