واما ما عن المصباح (١) ، من انه قد يطلق على نقص في الاعيان ، فهو على خلاف وضعه : كما ان ما في معجم مقاييس اللغة ، من اطلاقه على اجتماع الشيء ، وعلى القوة ، خلاف وضعه ذلك كما صرح به.
وكيف كان فبما ان للضرر معنى مبينا عند العرف ويتبادر إلى الذهن عند اطلاقه ، لاوجه للرجوع إلى اللغويين ، فانه مع قطع النظر عن عدم حجية قول اللغوى : انه لو سلم حجيته فإنما هي بملاك رجوع الجاهل إلى العالم ، والرجوع إلى اهل الخبرة ، فمع فرض كون المعنى معلوما ، لا مورد للرجوع كما لا يخفى.
والذي يظهر من تتبع موارد استعمال هذا اللفظ ، انه عبارة عن النقص في النفس ، أو العرض ، أو المال ، وما شاكل من مواهب الحياة ، بل لا يبعد دعوى صدقه ، في موارد اجتماع الاسباب ، وحصول المقتضى لبعض تلك المواهب إذا منع عنه مانع.
ثم ان ظاهر جماعة من اللغويين ، ان تقابل الضرر والنفع تقابل التضاد ، وصريح المحقق الخراساني في الكفاية (٢) ان تقابلهما تقابل العدم والملكة.
ولا يتم شيء منهما.
اما الأول : فلان الضرر كما عرفت هو النقص في المال أو النفس أو العرض ، وهو ليس امرا وجوديا حتى يكون ضد النفع.
واما الثاني : فلان النفع ليس عبارة عن التمامية كي يكون التقابل بينه
__________________
(١) المصباح المنير ص ٣٦٠ مادة ضرر.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٨١.