ويتوجه عليه ان نفي العنوان الثانوي تشريعا واخراجه عن عالم التشريع ، تارة يكون حقيقيا ، واخرى يكون من قبيل نفي المسبب بلسان نفي السبب ، والمقام من قبيل الثاني ، لان هذا المقدار من خلاف الظاهر مما لا بد من الالتزام به ، حتى على مسلك المستشكلين ، الذي اختاروه تبعا للشيخ ، من ان المنفي هو الحكم الضرري ، إذ الحكم أيضاً سبب للضرر ، فلو أريد نفي الحكم الضرري لا محالة يكون نفيا للمسبب بلسان نفي سببه.
ودعوى ان الحكم سبب توليدي وعلة للضرر ، والمسبب التوليدي من العناوين المنطبقة على السبب مثلا الاحراق الذي هو مسبب توليدي ينطبق على سببه وهو الالقاء ، فإذا كان الحكم سببا للضرر ، ينطبق عنوان الضرر على الحكم فعلى هذا المسلك لا يلزم الالتزام بخلاف الظاهر بخلافه على المسلك الآخر ، كما عن المحقق النائيني (ره) (١).
غريبة : فان المسبب التوليدي في المثال ليس هو الاحراق ، فانه وصف منتزع من ترتب الحرقة عليه ، بل المسبب هو الحرقة ، وهي لا تنطبق على الالقاء. وبالجملة ، السبب والمسبب موجودان منحازان لا يعقل انطباقهما على شيء واحد ، فالضرر ينشأ من الحكم ولا ينطبق عليه وإنما المنطبق على الحكم عنوان المضر والضار.
بل ارادة نفي الموضوع الضرري ، اظهر من ارادة نفي الحكم الضرري ، فان الموضوع سبب للضرر ونفي المسبب بنفي سببه شائع ، واما الحكم فقد
__________________
(١) منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥.