بحسب عموم دليل أو إطلاق ، كما في قول رسول الله (ص) (رفع عن امتى تسعة اشياء ، الخطاء ، والنسيان الحديث) (١) فيكون النفي ، نفيا للمعلول ، بلسان نفي علته فيدل على ان الفعل الصادر في حال الخطاء أو النسيان ، كانه لم يصدر في الخارج فيرتفع عنه الحكم.
المورد الثالث : ما إذا كان العنوان المنفي عنوانا ثانويا للموضوع ذى حكم ، كعنوان الطاعة ، في قوله (ع) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢).
والمقام لا يكون من قبيل شيء من هذه الموارد :
اما الأول : فلأنه ان أريد نفي الحكم المترتب على الضرر بنفسه ، لأدى ذلك إلى خلاف المقصود ، ويستلزم جواز الاضرار بالغير ، لعدم كونه حينئذ ضررا شرعا ، أضف إليه ان موضوع الحكم يمتنع ان يكون رافعا له لكونه مقتضيا له ، وان أريد منه نفي الحكم المترتب على الفعل المعنون بعنوان الضرر ، فيرده ان الضرر ليس عنوانا للفعل ، بل هو مسبب عنه ومترتب عليه.
واما الثاني : فلان الضرر ليس علة للفعل ، بل هو معلول له ومسبب عنه.
واما الثالث : فلما اشير إليه من ان الضرر لا يحمل على الفعل الخارجي ، كالوضوء ، والصوم ، وما شاكل ، بل هو مسبب عنه ومترتب عليه ، وعلى الجملة ما هو موضوع الحكم ، هو العنوان المنطبق على الفعل الخارجي لم يرد عليه النفي ، وما ورد عليه النفي لم يرفع حكمه قطعا.
__________________
(١) تحف العقول ص ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة ج ١١ ص ١٥٧ ح ١٤٥١٧ / دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٥٠.