من الحديث ، بان الظاهر ان يكون لا لنفي الحقيقة ، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاءً كناية عن نفي الآثار كما هو الظاهر من مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (١) (ويا اشباه الرجال ولا رجال) (٢) فان قضية البلاغة في الكلام هو ارادة نفي الحقيقة ادعاءً لا نفي الحكم أو الصفة ، والمنفي في الحديث هو الضرر ، وحيث لا يمكن ارادة نفي الحقيقة ، حقيقة فليكن من قبيل نفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ نفي الحكم والآثار ، فمفاد الحديث ، نفي الموضوع الضرري بلحاظ نفي حكمه.
والمتأخرون عنه أوردوا عليه بإيرادات :
الإيراد الأول : ما أفاده جماعة ، وحاصله ، ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، إنما يصح في موارد ثلاثة.
المورد الأول : كون الموضوع المنفي بنفسه ، ذا حكم شرعي بحسب ، عموم دليل أو إطلاق شامل له كما في قول الإمام أمير المؤمنين (ع) (ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا) (٣) فان الربا محكوم بالحرمة بحسب الأدلة ، فيكون حينئذ دليل النفي ناظرا إلى نفي شموله له بنفي انطباق موضوعه عليه.
المورد الثاني : كون العنوان المنفي علة للفعل الذي هو موضوع للحكم
__________________
(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.
(٢) نهج البلاغة ص ٧٠ / الاحتجاج ج ١ ص ١٧٣ / الغارات ج ٢ ص ٣٢٥.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٤٧ / وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٣٥ ح ٢٣٣١٩.