المتعلق بها الإمضاء ، فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا ، أو تأسيسا ، أو إمضاء أو تقريرا ، عبارة عن تركيب انفسها ، أو محصلاتها ، دون افاضة هويتها وايجاد حقائقها ، فلا محالة ، يكون النفي الوارد عليها من السلب التركيبي ، فالمجعول فيها نفس النفي دون المنفي.
ثم ان السلب التركيبي على قسمين :
قسم ينفي فيه هذه الماهيات عن شيء ، كقوله (ع) : لَا صَلَاةَ إِلّا بِطَهُورٍ (١). وقسم عكس ذلك ، أي ينفي فيه شيء عن هذه الماهيات ، كما في لا شك في المغرب ، ولا رفث في الحج وما شاكل ، وفي القسم الأول : يفيد النفي ، الجزئية ، أو الشرطية ، وفي القسم الثاني ، المانعية : فان نفي الماهية عن شيء ، معناه عدم تحقق الماهية بدون ذلك ، واما نفي شيء عن الماهية ، فمعناه ضدية وجود هذا الشيء فيها ، أي الماهية قيدت به ، وكيف كان فينتج النفي في القسمين الفساد من غير استعمال النفي في نفي الصحة ، وفي نفي الكمال ، في مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (٢) ، هذا فيما يكون قابلا لان يتعلق به الجعل من حيث النفي أو المنفي ، واما ما لا يقبل ذلك كالامور الخارجية ، فلا بد وان يكون ذا حكم ، لو لا هذا النفي ليكون النفي بلحاظه ، وهو إنما يكون باحد وجهين ، اما بان يكون بنفس عنوانه موضوعا لحكم عند العرف والعقلاء ، أو في الشرائع
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣١٥ ح ٨٢٩ وص ٣٦٥ ح ٩٦٠ وص ٣٦٦ ح ٩٦٥ وص ٣٦٨ ح ٩٧١ وص ٣٧٢ ح ٩٨١. من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٣. تهذيب الأحكام ج ٢ ص ١٤٠
(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.