السابقة ، والنفي واردا لا لغاية كقوله (ع) (لا رهبانية في الاسلام) (١) وما شاكل مما ورد لنسخ الأحكام السابقة ، والغائها عن الاعتبار ، واما بان يكون مندرجا لو لا هذا النفي في عموم ، أو إطلاق ، وكان النفي واردا لاخراج ذلك الفرد عن موضوع العام أو المطلق كقوله (ع) (لا شك لكثير الشك) (٢) ، (ولا شك في نافلة) (٣) ، والقسم الأول من النفي البسيط ، والثاني من النفي التركيبي.
الثاني : ان الضرر من العناوين الثانوية للحكم ، لأنه من المسببات التوليدية ، والمسبب التوليدي ينطبق على السبب ، فان قيل ان ما ذكر يتم في مثل لزوم العقد الذي هو السبب للضرر ، ولا يتم في مثل وجوب الوضوء على من يتضرر به ، فان السبب هو الوضوء ، ووجوبه من قبيل المعد ، قلنا : ان ارادة المكلف حيث كانت مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث والجعل ، وقد اشتهر ان الممتنع الشرعي ، كالممتنع العقلي ، واللابدية الشرعية ، كاللابدية العقلية ، فبالآخرة ينتهى الضرر إلى البعث والجعل كانتهاء المعلول الاخير إلى العلة الأولى
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣.
(٢) هذه قاعدة فقهية مستفادة من الروايات المتضمنة لهذا المضمون ، وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء ظنها البعض رواية مع أننا لم نعثر على هذا النص في الكتب الروائية.
(٣) ذكرها النائيني في منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥ على أنها رواية عن النبي ص ولكن يبدوا أنها أيضا قاعدة فقهية إذ ليس لها وجود في الكتب الروائية. وما ورد هو قوله : (لا سهو في نافلة) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٥٤٠.