لا كانتهائه إلى المعد ، فالعلة التامة لوقوع المكلف في الضرر هي الجعل الشرعي.
الثالث : ان اسناد النفي إلى الحكم حقيقي ، ويكون النفي مستعملا في معناه الحقيقي بلا رعاية عناية ، بخلاف اسناده إلى الموضوع فانه يحتاج إلى رعاية عناية.
فنتيجة هذه الأمور ظهور قوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) (١) ، في ارادة نفي الحكم الضرري ، فانه بذلك يتحفظ على ظهور لا النافية في ما هو معناه الحقيقي ، من دون ان يلتزم بخلاف الظاهر في مدخولها ، بان يكون من قبيل استعمال المسبب وإرادة سببه ، كي : يرد عليه ما أفاده المحقق الخراساني ، بأنه ليس من الشائع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفي السبب بنفي مسببه ، لما ذكرناه من ان الضرر عنوان ثانوى للحكم ، ونفي العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولى ، ليس من باب المجاز فان إطلاق المسبب التوليدي على سببه شايع متعارف في المحاورات العرفية.
وفي كلامه مواقع للنظر
أولا : ما أفاده من انطباق المسبب التوليدي على سببه الذي قد مثل ، له بانطباق إلا يلام على الضرب ، والاحراق على الالقاء في النار : فانه يرد عليه ما تقدم من انهما موجودان بوجودين ، وليسا من قبيل العنوانين المنطبقين على المعنون الواحد ، والإيلام ، والإحراق ليسا مسببين ، بل المسبب هو الألم ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٢ ح ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ وج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١ وص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢ وج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢. الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤.