والحرقة ، وبديهي عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء.
ثانيا : ما ذكره من انه من جهة مقهورية العبد في الإرادة ، يكون وساطتها ، كوساطة الأمر غير الاختياري ، غير مانع من استناد المعلول إلى علته الأولى ، فانه يرد عليه ، ما تقدم من ان الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة ، واختياريتها محفوظة ، فهو من قبيل المعد.
ثالثا : ما أفاده من ظهور النفي في ارادة نفي الحكم ، فانه بعد فرض كون النفي تشريعيا ، لا تكوينيا ، يكون نسبته إلى الحكم والموضوع على حد سواء ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك ، وعليه فلا وجه لجعل المنفي خصوص الحكم.
ومما ذكرناه ظهر ان مفاد الحديث نفي مطلق الأمر الضرري موضوعا كان أم حكما.
وهو الوجه الخامس ونزيده ظهورا ببيان أمرين.
الأول : ان المنفي في المقام هو ما يوجب الضرر ، وهذا المقدار من العناية مما لا بد منه ، كان المنفي هو الحكم الضرري ، أو الموضوع الضرري وقد مر توضيحه ، وعرفت ان ما أفاده المحقق النائيني من ان الضرر من العناوين الثانوية للحكم غير تام.
الثاني : ان وجود الضرر في الخارج غير ملازم لاستعمال النفي ، في غير معناه الحقيقي ، أو ظهوره في نفي الحكم ، بل النفي متعلق بالضرر في عالم التشريع ، فاستعمل في معناه ، وأريد بالمنفي الحكم ، أو الموضوع ، اما على الأول فواضح ، واما على الثاني ، فلان المراد من النفي ، هو إخراج الموضوع عن عالم