التشريع ، توضيحه ، ان الصفات التعلقية ، كالشوق ، والحب وكذلك الاعتباريات ، لا يعقل ان تتحقق الاضافة إلى الماهيات ، وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الأمور نظير تحقق الماهية بالوجود الخارجي ، والذهني ، فوجودها إنما يكون بوجود هذه ، واعدامها في الحقيقة إنما يكون بإعدام هذه ، نظير إعدام الماهية في الخارج ، فانه يكون بإعدام الوجود.
فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه ان الحديث ظاهر في ارادة نفي الأمر الضرري سواء كان موضوعا أم حكما.
بقي الكلام في الوجه السادس : وحاصل ما أفيد في وجهه ، ان هذا الحكم ليس حكما تشريعيا بل هو حكم سلطاني حكم به (ص) لمقام سلطنته الممضاة ، من قبل الله تعالى ، بمنع اضرار الناس بعضهم ببعض.
توضيحه ان للنبي (ص) مقامات ثلاثة :
المقام الأول : مقام النبوة ، وتبليغ الرسالة ، وهو من هذه الجهة مبين للمعارف وحاك للأحكام الشرعية.
المقام الثاني : مقام القضاوة ، وهو إنما يكون في مقام تنازع الناس في الحقوق والاموال.
المقام الثالث : مقام السلطنة والرئاسة ، كنصب امراء الجيوش والقضاة واشباه ذلك.
ومن المعلوم ان حكمه (ص) في قضية سمرة بنفي الضرر ليس من الأول ، ولا الثاني : إذ لم يكن لسمرة ولا للانصاري ، شك في الحكم التكليفي أو