الأول مانع عن الشمول دون الثاني.
القول الرابع : التفصيل بين التكليفيات ، والوضعيات ، وهو مانع في خصوص الأولى.
القول الخامس : التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني.
وقد استدل للاول : بان الحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر ، وفي الفرض ، السبب هو الاقدام لأنه الجزء الأخير للعلة دون الحكم.
وبان جماعة من الاصحاب افتوا بلزوم الغسل على من اجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا.
وبتسالم الاصحاب على ان خياري العيب ، والغبن ، يسقطان ، في صورة علم المغبون بغبنه ، وما لو علم المشترى بالعيب ، ولاوجه لذلك سوى الإقدام.
وفي كل نظر.
اما الأول : فمضافا إلى كونه أخص من المدعى ، لما سيمر عليك عند بيان ما أفاده المحقق النائيني.
يرد عليه : انه قد عرفت ان المنفي بحديث لا ضرر ، كل ما اوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوع ، فعدم استناد الضرر إلى الحكم مع كون المتعلق أو الموضوع ضرريا ، لا يوجب عدم شمول الحديث.
واما الثاني : فلان من افتى بوجوب الغسل في الفرض إنما استند إلى