الذي يكون متعلقه ضرريا ، وعلى التقديرين لا يشمل عدم الحكم ، فان العدم لا يكون سببا ومؤثرا ، في امر وجودي وهو الضرر في المقام ، ولا شيء كي يكون له موضوع أو متعلق ، وقد استدل للاول بوجوه.
الأول : ما عن الشيخ الأعظم (١) وتبعه غيره ، وحاصله ان المنفي إنما هو كل ما يكون من الإسلام ، ويعامل عليه في الشريعة وجوديا كان أو عدميا ، فكما انه يجب في حكمة الشارع نفي الأحكام الضررية ، كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر.
ويرد عليه ان هذا الوجه إنما يصلح وجها لبيان إمكان ذلك ، ولا يصلح وجها لبيان شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم ، إذ الظاهر تعلق النفي بما هو مجعول ، ولا يكون العدم شيئا ، قابلا لان يكون متعلقا للنفي إلا بالعناية وان شئت قلت ، ان عدم العدم ونفيه لا يكون مجعولا ، إلا بعناية جعل الوجود.
الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) أيضاً ، وهو ان الأحكام العدمية تستلزم احكاما وجودية ، فان عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له ، وجواز دفعه عند التعرض له.
وفيه : ان الحديث إنما يرفع ما هو ضرري ، واما ما هو ملازم لامر يكون ذلك ضرريا ، فالحديث لا يكون متكفلا لنفيه.
الثالث : ان العدم وان لم يستند بحسب بدوه ومفهومه إلى الشارع إلا انه
__________________
(١) رسائل فقهية ص ١١٨.
(٢) رسائل فقهية ص ١١٩.