العقد ، وسلطنة الناس على اموالهم ووجوب الوضوء. وغير ذلك انتهى.
وأورد عليه المحقق الخراساني (١) ، بان حكومتها تتوقف على ان تكون بصدد التعرض لبيان حال ادلة الأحكام المورثة للضرر باطلاقها أو عمومها ، وحديث لا ضرر ليس كذلك ، بل هو لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر فلا حكومة له ، بل حاله كسائر ادلة الأحكام.
ولكن : الحق ما أفاده الشيخ (ره) ، وذلك ، لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان ما أريد من المحكوم بالمطابقة ، كما في قول الإمام الصادق في خبر عبيد بن زُرَارَةَ (٢) (قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَلَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ) بل لو كان صالحا لذلك بان يبين شيئا لازمه بيان حال المحكوم ، كان ذلك من قبيل الحكومة ، والمقام كذلك.
توضيح ذلك يقتضي البحث في موارد ثلاثة :
الأول : بيان ضابط الحكومة.
الثاني : بيان وجه تقديم الحاكم.
الثالث : تطبيق ضابط الحكومة على المقام ، وبيان كون دليل القاعدة حاكما على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية.
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٢٨٢.
(٢) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢١٥ ح ١٠٤٥٩ / تهذيب الأحكام ج ٢ ص ١٩٣.