اما الأول : فضابط الحكومة ، كون احد الدليلين ناظرا إلى الآخر ، أو صالحا لذلك. اما بالتصرف في موضوعه سعة ، كقوله (ع) في الفقاع هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ (١) بالنسبة إلى أدلة حرمة شرب الخمر. أو ضيقا ، كقوله (ع) لا شك لكثير الشك (٢) ، بالنسبة إلى أدلة الشكوك.
أو بالتصرف في متعلقه ضيقا كما لو ورد (الضيافة ليست بإكرام) ، بعد ورود ما دل على وجوب اكرام العلماء. أو سعة ، كما في قوله (ع) (٣) (الطواف في البيت صلاة) بالنسبة إلى ما دل على شرطية الطهارة للصلاة.
أو بالتصرف في محموله ، بان يتلونه بلون ، ويدل على عدم ثبوت ذلك الحكم في بعض الحالات ، والموارد.
واما الثاني : فوجه التقدم إذا كان دليل الحاكم ناظرا إلى موضوع دليل المحكوم أو متعلقة واضح ، إذ كل من الدليلين متكفل لبيان شيء غير ما يكون الآخر متكفلا لبيانه : فان دليل المحكوم لا نظر له إلى بيان الموضوع أو المتعلق ، بل إنما يثبت الحكم على فرض تحقق الموضوع.
واما إذا كان ناظرا إلى المحمول ، فلان التمسك بأصالة الظهور أي الإطلاق أو العموم في دليل المحكوم فرع تحقق الشك في المراد ، ودليل الحاكم يرفع
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٣٦٥ ح ٣٢١٣٦.
(٢) هذه قاعدة فقهية مستفادة من الروايات وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء ظنها البعض رواية مع أننا لم نعثر على هذا النص في الكتب الروائية.
(٣) مستدرك الوسائل ج ٩ ص ٤١٠ / عوالي اللئالي ج ١ ص ٢١٤ وج ٢ ص ١٦٧.