استحساني من مؤيدات ذلك.
واما الفرع الثاني : فيتخير في إتلاف أيهما شاء ، ويضمن الشخص الثالث الذي هو السبب لتوجه الضرر إلى احد الشخصين بضمان المثل أو القيمة لصاحبه ولا يخفى وجهه.
واما الفرع الثالث : فالمشهور انه يلزم اختيار اقل الضررين ، وان ضمان ذلك على مالك الآخر.
واستدل له : بان نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة ، فالكل بمنزلة عبد واحد فالضرر المتوجه إلى احد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد ، فيلزم اختيار اقل الضررين ، ثم انه حيث تكون الخسارة المتوجهة إلى من أورد الضرر عليه ، لمصلحة الآخر ، فهو يكون ضامنا لها.
ولكن مجرد كون الخسارة لمصلحته ، لا يوجب استقرار تمام الخسارة عليه فالصحيح : انه حيث يكون الضرر المتوجه ، متوجها اليهما ونسبته اليهما على حد سواء ، فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف المصطادة من النصوص ، وعليها بناء العقلاء ، هو تقسيط الخسارة عليهما بنسبة المالين.
ويؤيده قول السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع) : فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَيُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (١).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣٧ / تهذيب الأحكام ج ٦ ص ٢٠٨ ، وج ٧ ص ١٨١ / وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤٥٢ ح ٢٤٠٢٥.