فهي ساكتة عنها ، والاستصحاب يدل على اقتضائه من تلك الناحية ، ومن البديهي ان ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له اقتضاء.
ويمكن ان يذكر وجه آخر لعدم جريان الأصل النافي فيه ، وهو :
ان الأصل في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ، من الأول إلى الابد يعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، وان كان اقصر زمانا منه ، كما لو علم بحرمة الجلوس من الطلوع إلى الزوال في محل ، أو حرمته من الطلوع إلى الغروب في محل آخر.
وان شئت فعبر عنه بأنه ينحل هذا العلم إلى علمين اجماليين.
أحدهما : العلم بحرمة الجلوس من الطلوع إلى الزوال في هذا المحل ، أو الجلوس من الطلوع إلى الزوال في محل آخر.
ثانيهما : العلم بحرمته من الطلوع إلى الزوال ، أو حرمته من الزوال إلى الغروب في محل آخر ، وحيث انهما مقارنان فينجزان معا.
وفي المقام نقول : انه لو فرضنا العلم بوجوب الجمعة أو الظهر مثلا ـ فصلى الجمعة ـ لا يجري الأصل في الظهر ، لان العلم الإجمالي ينحل إلى العلم بوجوب الجمعة إلى حين الإتيان بها ، أو الظهر إلى ذلك الزمان ، والعلم بوجوب الجمعة إلى ذلك الحين ، أو الظهر من ذلك الحين إلى الغروب.
فلا محالة أصالة عدم وجوب الظهر من ذلك الحين تعارض مع أصالة عدم وجوب الجمعة فتتساقطان فتدبر فإنه دقيق.