امتثاله والقطع بفراغ الذمة ، يحكم بلزوم الاجتناب في العلم بالحرمة ، ولزوم الإتيان في العلم بالوجوب.
فإن قلت : ان الشك في بقاء ذلك التكليف مسبب عن الشك في تعلق التكليف بهذا الطرف ، والأصل ينفي ذلك فلا مورد للأصل المسببي.
قلت : ان الأصل على فرض جريانه إنما ينفي كون هذا الفرد موردا للتكليف من الآن ، ولا يجري بالنسبة إلى ما قبل ذلك فإنه يكون معارضا.
مثلا : لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة ، فصلى الجمعة فإن الشك في وجوب الظهر ، لو جرى فيه الأصل فإنما يدل على عدم وجوبه فعلا ، ولا يكون مفاد الأصل عدم وجوبه من الأول ، فإذا لم يدل على عدم تعلقه به من الأول ، فاحتمال وجوبه قبل ذلك ليس موردا للأصل.
ومن البديهي ان بقاء الوجوب المعلوم تعلقه بأحدهما ليس مسببا عن كون هذا الفرد واجبا فعلا وإنما يكون مسببا عن تعلقه به أولا وحيث لا يجري فيه الأصل للتعارض فيجري في المسبب.
فإن قلت : إذا جرى الأصل في الظهر مثلا وحكم الشارع بعدم العقاب من ناحية ترك الظهر ، فما فائدة الاستصحاب؟ وجريانه لا يوجب حكم العقل بلزوم الإتيان بالظهر.
قلت : ان في صلاة الظهر جهتين ، إحداهما : كونها مصداقا للجامع الذي علم تعلق التكليف به ، ثانيتهما : خصوصية الظهرية ، والبراءة من الجهة الثانية تجري ، وتدل على عدم اقتضاء العقاب من هذه الناحية ، واما من الجهة الأولى