والثاني ينقسم إلى ما يكون بحسب الحقيقة والمراد بها الماهية الموجودة ، وما يكون بحسب الاسم وهو ما يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه ، وكل منهما ينقسم إلى الحد والرسم.
وعلى الجملة ان الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية ولتمام الكلام محل آخر.
فمطلب ما الشارحة وشرح الاسم من أقسام التعريف الحقيقي ويقابل التعريف اللفظي فجعله عبارة عن التعريف اللفظي خلاف الاصطلاح فلا تغفل.
ومما ذكرناه في الإيراد الأول على صاحب الكفاية يظهر ، ان تعريف الشيخ الأعظم للاستصحاب بأنه إبقاء ما كان ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء.
غير تام ، ولا يستقيم على شيء من المسالك في حجية الاستصحاب.
ويرد عليه مضافا إلى ذلك ، ما ذكره المحقق الخراساني (١) في التعليقة والمحقق النائيني (٢) ، بما حاصله ان قوام الاستصحاب على ما يستفاد من الأخبار باليقين السابق والشك اللاحق وقد أخل في هذا التعريف بهما من دون دلالة عليه.
وتوجيه التعريف المزبور بنحو يندرج فيه القيدان ، بان ذكر ما كان ، مع كونه دخيلا في مفهوم الإبقاء ، أريد به دخل الوجود السابق المعلوم فيه ، كما ان تعليق الحكم على الوصف ، مشعر بالعلية ، فلن لم يكن شاكا ، لا يكون الإبقاء
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٢٩٠.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٠٧.