مستندا إلى الكون السابق فالقيدان مأخوذان في التعريف.
لا يكفي لان الاكتفاء في الحد بما له إشعار بالقيد المعتبر في المحدود بلا ظهور ودلالة عرفية عليه لا يجوز في مقام التحديد ، ولعله إلى ذلك نظر المحقق الخراساني في التعليقة حيث أورد على تعريف الشيخ بإيرادات :
وعدّ منها : الاقتصار على الإشعار في بيان بعض ما يعتبر فيه ، كما اعترف به (قدِّس سره).
فالحق ان يقال : في تعريفه بناءً على ثبوته ببناء العقلاء ، كون الشيء متيقنا سابقا مشكوكا فيه لاحقا ، لأنه الذي يفيد الظن بالحكم ويكون مثبتا له ، فيكون على هذا احسن التعاريف كما عن المحقق القمي ، وقد تقدم.
وبناء على كونه بحكم العقل ، هو الظن ببقاء حكم أو وصف كان يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
وعلى فرض ثبوته بالأخبار فالأحسن ان يعرف بما هو المستفاد من الأخبار وهو الحكم ببقاء الإحراز السابق في ظرف الشك من حيث الجري العملي ، وقد عرفه بذلك المحقق النائيني (ره) (١).
ويكون في التعريف إشارة إلى ما يميزه من سائر الأصول العملية بكونه محرزا ، دونها ، وإلى ما يميِّزه عن الأمارات ، فان المجعول في الأمارات هو الإحراز والقطع ، وفيه يكون المجعول هو الإحراز من حيث أثره الخاص ، وهو الجري
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٣٠٧ ، بتصرف / أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٤٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٧.